الميرزا جواد التبريزي

139

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

والحاصل : أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشّخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد ، فيشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك ما تُداركها ، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل ، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد . وربّما يقال [ 1 ] في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده لو رجع عليه : إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام

--> ( 1 ) الجواهر 37 : 34 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 224 ، الحديث 106 و 389 ، الحديث 22 .